المادة 1
تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925
مرسوم Decree No. 7038 03/07/1961
بناء على المرسوم رقم 7038 الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1961 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع اللبوة والمجر قضاء بعلبك (محافظة البقاع)
تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925