All legislation

مرسوم Decree No. 7038 03/07/1961

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع اللبوة والمجر

Type
مرسوم · Decree
Number
7038
Date
03/07/1961
Official Gazette
Issue 30, 12/07/1961, p. 761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7038 تاريخ 03/07/1961
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 7038 الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1961 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه ينابيع اللبوة والمجر قضاء بعلبك (محافظة البقاع)

المواد

المادة 1

تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10/6/1925