المادة 1
تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين رقم 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926
مرسوم Decree No. 7037 03/07/1961
بناء على المرسوم رقم 7037 الصادر بتاريخ 3 تموز سنة 1961 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه ينابيع اللبوة والمجر - قضاء بعلبك (محافظة البقاع)
تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين رقم 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926