All legislation

مرسوم Decree No. 15984 03/04/1964

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الزيتونة - مزرعة الشميسة - قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15984
Date
03/04/1964
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1964, p. 1229-1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15984 تاريخ 03/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الزيتونة الواقعة بالقرب من نبع الدلبة في مزرعة الشميسة - قضاء بعبدا (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و 24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش