All legislation

قرار Decision No. 1524 04/04/1964

يتضمن التعديل رقم 100 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1524
Date
04/04/1964
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1964, p. 1228-1229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1524 تاريخ 04/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

90/9 اجهزة عرض صور غير متحركة (فانوس سحري), اجهزة فوتوغرافية للتكبير او التصغير: آ- بدون تعديل. ب - اجهزة معدة للتصوير الفوتوغرافي الصناعي (1) القيمة 1% ج- غيرها. القيمة 30% 90/10 اجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفوتوغرافي او السينمائي, غير مذكورة ولا داخلة في اي بند اخر من هذا الفصل, اجهزة استنساخ الصور بالتماس , بكرات لف الافلام, ستائر (شاشات ) عرض سينمائية: آ- بدون تعديل ب - اجهزة معدة للتصوير الفوتوغرافي الصناعي (1) القيمة 1% ج- غيرها القيمة 30%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان سنة 1964 العضو العضو الرئيس الامضاء: جاك اده الامضاء:احمد الاسير الامضاء: الياس سركيس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) - تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.