المادة 1
مادة 1: تخفض مدة تدرج الموظفين من ثلاثين شهرا الى اربعة وعشرين شهرا. وتطبق حكما, وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بالقرار عدد 78/م.ر تاريخ 31 ايار 1961
قرار Decision No. 49 11/02/1964
مادة 1: تخفض مدة تدرج الموظفين من ثلاثين شهرا الى اربعة وعشرين شهرا. وتطبق حكما, وبدون حاجة الى استصدار اي نص مدة التدرج المخفضة على الموظف اعتبارا من تاريخ اول تدرج استفاد منه بعد تاريخ العمل بالقرار عدد 78/م.ر تاريخ 31 ايار 1961
مادة 2: لا يستفيد الموظف من اي حق ناتج عن تقديم التدرج, من اي نوع كان (فروقات تدرج, تعويضات الخ...) الا اعتبارا من اول عام 1964
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط سنة 1964 الرئيس نائب الرئيس امين بيهم بيير داغر عضو هيئة المكتب عضو هيئة المكتب انطوان جزار محمد يوسف بيضون صدق عدد 1419/5 تاريخ 20/3/1964 وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 693 تاريخ 13/3/64 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح