المواد
مادة 1: يصدق تعديل التصميم التفصيلي لتخطيط اتوستراد نهر بيروت المصدق بموجب المرسوم رقم 5821 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1966 وفقا للخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك بسعات مختلفة لحدود الاستملاك وفقا للمقاطع العرضيه.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التصميم المعدل والملونة باللون الاخضر على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ترفع اشارة الاستملاك عن بعض اقسام العقارات المصابة بموجب المرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 والملونة باللون الليلكي على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 7 نيسان سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري