المادة 1
مادة 1: ينقل مكتب بريد وبرق كفر صغاب (محافظة لبنان الشمالي) خلال فصل الصيف من مرح كفر صغاب الى كفر صغاب وذلك من السادس عشر من شهر حزيران الى الخامس عشر من شهر تشرين الاول.
مرسوم Decree No. 7002 30/03/1967
مادة 1: ينقل مكتب بريد وبرق كفر صغاب (محافظة لبنان الشمالي) خلال فصل الصيف من مرح كفر صغاب الى كفر صغاب وذلك من السادس عشر من شهر حزيران الى الخامس عشر من شهر تشرين الاول.
مادة 2: يعطى موظفو الاستثمار وموزعو البريد في مكتب كفر صغاب تعويضا عن اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي المعين للانتقال.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم سنويا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 30 اذار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2378 تاريخ 3/11/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح