المادة 1
مادة 1: يضاف على المادة الواحدة والعشرين من نظام سرية الاطفاء في بلدية طرابلس النص التالي: - يثابر قائد ورتباء وافراد سرية الاطفاء في بلدية طرابلس الذين بلغوا القمة في رتبهم على الاستفادة حكما كل اربعة وعشرين شهرا من زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الرتبة التي ينتمون اليها شرط ان يبقوا في رتبهم وان لا تجاوز هذه الزيادة الثلاث درجات . - يطبق هذا النص على قائد ورتباء وافراد سرية الاطفاء اعتبارا من تاريخ استحقاق كل منهم التدرج بعد بلوغه القمة في رتبته.