All legislation

قرار Decision No. 465 20/03/1967

اضافة نص جديد على نظام اطفائية بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
465
Date
20/03/1967
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1967, p. 578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 465 تاريخ 20/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف على المادة الواحدة والعشرين من نظام سرية الاطفاء في بلدية طرابلس النص التالي: - يثابر قائد ورتباء وافراد سرية الاطفاء في بلدية طرابلس الذين بلغوا القمة في رتبهم على الاستفادة حكما كل اربعة وعشرين شهرا من زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات الرتبة التي ينتمون اليها شرط ان يبقوا في رتبهم وان لا تجاوز هذه الزيادة الثلاث درجات . - يطبق هذا النص على قائد ورتباء وافراد سرية الاطفاء اعتبارا من تاريخ استحقاق كل منهم التدرج بعد بلوغه القمة في رتبته.

المادة 2

مادة 2: الرجوع عن القرار رقم 884 تاريخ 18/7/1966

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 20 اذار 1967 عبد الحميد عويضة