All legislation

قرار Decision No. 168 07/03/1967

تعرفة ادلاء الآثار في بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
168
Date
07/03/1967
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1967, p. 577-578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 168 تاريخ 07/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفة التي يتقاضاها ادلاء الاثار في قلعة بعلبك من السياح لقاء الخدمات التي يقدمونها اليهم على الوجه الآتي: غ. ل.

500 عن شخص واحد الى ستة اشخاص 100 عن كل شخص من جماعة لا يتجاوز عدد افرادها العشرة 1000 عن فئة العشرة اشخاص الاول 40 عن كل شخص من فئة العشرة اشخاص الثانية 30 عن كل شخص من فئة العشرة اشخاص الثالثة 20 عن كل شخص من فئة العشرة اشخاص الرابعة ما فوق

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 اذار 1967 وزير السياحة الامضاء: ميشال بشاره الخوري