المادة 1
مادة 1: يخضع الفرز والضم والفرز وانشاء الحمامات البحرية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 17702 تاريخ 22 ايلول 1964 في المواقع المنخفضة عن مستوى الطريق الحالي في منطقة جونيه- المعاملتين للشروط التالية: - المساحة الدنيا للفرز وللقطع الموجودة لتكون صالحة للبناء: 3000 متر مربع - معدل الاستثمار السطحي 10 % - عامل الاستثمار العام 15 % على ان لا يتعدى علو هذه الحمامات البحرية مستوى الطريق العام الحالي.