All legislation

مرسوم Decree No. 14147 31/03/1970

تحديد الظروف التي تولي العسكريين الحق بالضمائم الحربية على الخدمات الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
14147
Date
31/03/1970
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1970, p. 439-440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 14147 تاريخ 31/03/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يستفيد العسكريون في الخدمة الفعلية من ضمائم حرب تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية المتممة في الظروف التالية:

أ- في زمن الحرب : داخل الثكنات او خارجها:

- الموجودون ضمن قطاعات العمليات الحربية.

- القائمون بمهمات على ارض العدو.

ب - في عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى:

- المشتركون خارج الثكنات في قمع الفتن الداخلية المسلحة وحركات التمرد او العصيان المسلحة.

- المحجوزون داخل الثكنات بسبب خطورة الفتن والحركات القائمة.

المادة 2

مادة 2:

يستفيد العسكريون في الخدمة الفعلية من ضمائم حرب تعادل ضعف مدة الخدمات المتممة في الظروف التالية:

إ- في زمن الحرب :

- الموجودون خارج قطاعات العمليات الحربية وخارج الثكنات .

- المحجوزون داخل الثكنات بسبب اخطار العدو.

ب - في عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية: - المشتركون خارج الثكنات في وقف اعمال التخريب المسلح بقوة السلاح لمدة تعادل او تزيد على 48 ساعة متتالية.

- المحجوزون داخل الثكنات لمدة تعادل او تزيد على 96 ساعة بسبب خطورة حالة الامن.

المادة 3

مادة 3: يستفيد العسكريون في الخدمة الفعلية من ضمائم حرب نصفية عن الخدمات المتممة في المناطق التالية:

أ- في الخطوط الامامية في اثناء الهدنة وفي الحالتين التاليتين فقط: 1

- خارج الثكنات لمدة 48 ساعة متتالية على الاقل: - القائمون بالدوريات وحراسة الحدود والنقاط الهامة ضد اخطار العدو.

- القائمون بالدفاع عن الحدود وعلى تأهب دائم لدخول المعركة مع العدو

- المكلفون تأمين الدعم اللوجستي للعناصر القائمة بالحراسة او بالدفاع امام العدو.

- القائمون بأشغال وانشاءات عسكرية

2- داخل الثكنات :

- المحجوزون بسبب اخطار العدو لمدة 48 ساعة متتالية على الاقل.

ب - في قطاعات حفظ الامن من الدرجة الثالثة:

- القائمون خارج الثكنات في حفظ النظام باستعمال قوة السلاح لمدة 72 ساعة متتالية على الاقل.

المادة 4

مادة 4:

يستفيد عسكريو سلاحي الجو والبحر من الاضافات موضوع المواد 1 - 2 - 3 من هذا المرسوم شرط ان لا تزيد الضمائم والاضافات عن اربعة وعشرين شهرا لكل سنة خدمة فعلية وفقا للبند الرابع من المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967.

المادة 5

مادة 5:

تعتبر كسور اليوم في حساب هذه الضمائم والاضافات يوما كاملا لمصلحة العسكريين اصحاب الاستحقاق.

المادة 6

مادة 6:

يمنح العسكريون في قطاعات تتفق ظروفها مع نص هذا المرسوم الضمائم المناسبة بمرسوم خاص يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبنى على انهاء السلطة العسكرية العليا.

المادة 7

مادة 7:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي