المواد
مادة 1:
يستفيد العسكريون في الخدمة الفعلية من ضمائم حرب تعادل ضعفي مدة الخدمات الفعلية المتممة في الظروف التالية:
أ- في زمن الحرب : داخل الثكنات او خارجها:
- الموجودون ضمن قطاعات العمليات الحربية.
- القائمون بمهمات على ارض العدو.
ب - في عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى:
- المشتركون خارج الثكنات في قمع الفتن الداخلية المسلحة وحركات التمرد او العصيان المسلحة.
- المحجوزون داخل الثكنات بسبب خطورة الفتن والحركات القائمة.
مادة 2:
يستفيد العسكريون في الخدمة الفعلية من ضمائم حرب تعادل ضعف مدة الخدمات المتممة في الظروف التالية:
إ- في زمن الحرب :
- الموجودون خارج قطاعات العمليات الحربية وخارج الثكنات .
- المحجوزون داخل الثكنات بسبب اخطار العدو.
ب - في عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية: - المشتركون خارج الثكنات في وقف اعمال التخريب المسلح بقوة السلاح لمدة تعادل او تزيد على 48 ساعة متتالية.
- المحجوزون داخل الثكنات لمدة تعادل او تزيد على 96 ساعة بسبب خطورة حالة الامن.
مادة 3: يستفيد العسكريون في الخدمة الفعلية من ضمائم حرب نصفية عن الخدمات المتممة في المناطق التالية:
أ- في الخطوط الامامية في اثناء الهدنة وفي الحالتين التاليتين فقط: 1
- خارج الثكنات لمدة 48 ساعة متتالية على الاقل: - القائمون بالدوريات وحراسة الحدود والنقاط الهامة ضد اخطار العدو.
- القائمون بالدفاع عن الحدود وعلى تأهب دائم لدخول المعركة مع العدو
- المكلفون تأمين الدعم اللوجستي للعناصر القائمة بالحراسة او بالدفاع امام العدو.
- القائمون بأشغال وانشاءات عسكرية
2- داخل الثكنات :
- المحجوزون بسبب اخطار العدو لمدة 48 ساعة متتالية على الاقل.
ب - في قطاعات حفظ الامن من الدرجة الثالثة:
- القائمون خارج الثكنات في حفظ النظام باستعمال قوة السلاح لمدة 72 ساعة متتالية على الاقل.
مادة 4:
يستفيد عسكريو سلاحي الجو والبحر من الاضافات موضوع المواد 1 - 2 - 3 من هذا المرسوم شرط ان لا تزيد الضمائم والاضافات عن اربعة وعشرين شهرا لكل سنة خدمة فعلية وفقا للبند الرابع من المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967.
مادة 5:
تعتبر كسور اليوم في حساب هذه الضمائم والاضافات يوما كاملا لمصلحة العسكريين اصحاب الاستحقاق.
مادة 6:
يمنح العسكريون في قطاعات تتفق ظروفها مع نص هذا المرسوم الضمائم المناسبة بمرسوم خاص يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبنى على انهاء السلطة العسكرية العليا.
مادة 7:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 اذار 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي