All legislation

مرسوم Decree No. 14153 01/04/1970

الغاء السفارة اللبنانية في باماكو مالي وانشاء قنصلية فخرية للبنان فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
14153
Date
01/04/1970
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1970, p. 435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14153 تاريخ 01/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى السفارة اللبنانية في باماكو - مالي, ويبقى الثمثيل الدبلوماسي مرتبطا في دكار.

المادة 2

مادة 2: تنشأ قنصلية فخرية لبنان في باماكو تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية مالي.

المادة 3

مادة 3: يعين السيد كميل صوما قنصلا فخريا للبنان في باماكو.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 406 تاريخ 28/2/70. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح