المادة 1
مادة 1: تلغى السفارة اللبنانية في باماكو - مالي, ويبقى الثمثيل الدبلوماسي مرتبطا في دكار.
مرسوم Decree No. 14153 01/04/1970
مادة 1: تلغى السفارة اللبنانية في باماكو - مالي, ويبقى الثمثيل الدبلوماسي مرتبطا في دكار.
مادة 2: تنشأ قنصلية فخرية لبنان في باماكو تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية مالي.
مادة 3: يعين السيد كميل صوما قنصلا فخريا للبنان في باماكو.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 406 تاريخ 28/2/70. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح