المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في بكين تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية الصين الشعبية.
مرسوم Decree No. 3050 30/03/1972
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في بكين تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية الصين الشعبية.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971
مادة 3: ينقل السيد ايلي بستاني المستشار فوق الدرجة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية (رقمه المالي 22) الى السفارة في بكين. ويعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية, دون تعديل في الرتبة والراتب , مع مراعاة أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971.
مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد