All legislation

مرسوم Decree No. 3050 30/03/1972

انشاء سفارة للبنان في بكين وتعيين ايلي بستاني سفيرً فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
3050
Date
30/03/1972
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1972, p. 363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3050 تاريخ 30/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في بكين تشمل صلاحيتها جميع اراضي جمهورية الصين الشعبية.

المادة 2

مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 الملحق بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971

المادة 3

مادة 3: ينقل السيد ايلي بستاني المستشار فوق الدرجة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية (رقمه المالي 22) الى السفارة في بكين. ويعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية الصين الشعبية, دون تعديل في الرتبة والراتب , مع مراعاة أحكام المادة 16 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971.

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد