All legislation

مرسوم Decree No. 3042 25/03/1972

انشاء دارين ابتدائيتين للمعلمين والمعلمات في بيروت لتعليم اللغات الأجنبية

Type
مرسوم · Decree
Number
3042
Date
25/03/1972
Official Gazette
Issue 30, 13/04/1972, p. 370
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 6298 تاريخ 25/10/1973
Amended by
مرسوم رقم 6298 تاريخ 25/10/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3042 تاريخ 25/03/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ داران ابتدائيتان للمعلمين والمعلمات في بيروت لتعليم اللغات الاجنبية.

المادة 2

مادة 2: تحدد مناهج التعليم في هاتين الدارين وبدء العمل فيهما بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا