All legislation

قرار Decision No. 395 12/07/1960

تحديد سعر قارورة غاز البوتان

Type
قرار · Decision
Number
395
Date
12/07/1960
Official Gazette
Issue 30, 13/07/1960, p. 704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 395 تاريخ 12/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سعر قارورة غاز البوتان وزن اثني عشر كيلو ونصف الكيلو صاف (انتاج محلي او مستورد) لدى جميع وكلاء التوزيع في عموم الاراضي اللبنانية واصلة الى منازل المستهلكين بثمانماية قرشا لبنانيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعتبر نافذا ابتداء من الجمعة في 15 تموز سنة 1960.

بيروت في 12 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا