المادة 1
مادة 1: حدد سعر قارورة غاز البوتان وزن اثني عشر كيلو ونصف الكيلو صاف (انتاج محلي او مستورد) لدى جميع وكلاء التوزيع في عموم الاراضي اللبنانية واصلة الى منازل المستهلكين بثمانماية قرشا لبنانيا.
قرار Decision No. 395 12/07/1960
مادة 1: حدد سعر قارورة غاز البوتان وزن اثني عشر كيلو ونصف الكيلو صاف (انتاج محلي او مستورد) لدى جميع وكلاء التوزيع في عموم الاراضي اللبنانية واصلة الى منازل المستهلكين بثمانماية قرشا لبنانيا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعتبر نافذا ابتداء من الجمعة في 15 تموز سنة 1960.
بيروت في 12 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا