المادة 1
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 وذلك لغاية 30 ايلول سنة 1960 1- محرر للاحصاء 2- كاتبان للاحصاء 1- طبيب مستشتفى ــــ 4
مرسوم Decree No. 4593 05/07/1960
مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 وذلك لغاية 30 ايلول سنة 1960 1- محرر للاحصاء 2- كاتبان للاحصاء 1- طبيب مستشتفى ــــ 4
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الصحة العامة الامضاء: حسن عوض المقداد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 939 تاريخ 21/6/960 بصورة استثنائية لغاية 30/9/960. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح