All legislation

مرسوم Decree No. 4593 05/07/1960

تحديد وظائف مؤقتة في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4593
Date
05/07/1960
Official Gazette
Issue 30, 13/07/1960, p. 938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4593 تاريخ 05/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المبينة فيما يلي المحدثة في وزارة الصحة العامة بموجب المرسوم رقم 11921 تاريخ 17 نيسان سنة 1956 وذلك لغاية 30 ايلول سنة 1960 1- محرر للاحصاء 2- كاتبان للاحصاء 1- طبيب مستشتفى ــــ 4

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الصحة العامة الامضاء: حسن عوض المقداد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 939 تاريخ 21/6/960 بصورة استثنائية لغاية 30/9/960. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح