All legislation

قرار Decision No. 293 22/05/2000

منح شركة كرون الالمانية براءة اختراع تتعلق ب "جهاز لتركيب شرائح توصيل نهايات طرفية معدة لتكنولوجيا الاتصال عن بعد والتحكم والقدرة والبيانات"

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
22/05/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 22/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 14/03/2000

من شركة و.ت.ه. ملفورد مركزها في بناية نورا

مستديرة الحايك سن الفيل بيروت بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة كرون ج م ب ه مركزها في

بيسكودام 3 - 11 14167 برلين, المانيا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 14/03/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة كرون ج م بـ هـ مركزها في بيسكودام 3- 1416711 برلين, المانيا براءة اختراع تتعلق بـ "جهاز لتركيب شرائح توصيل نهايات طرفية معدة لتكنولوجيا الاتصال عن بعد والتحكم والقدرة والبيانات)" "Device for mounting terminal strips for telecommunication, control power and data technology" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدى منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 14/03/2000 والمسجل تحت رقم 6136 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الايداع الجاري في المانيا تحت رقم 3­ 19913097 بتاريخ 17/03/1999 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 22 أيار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي