All legislation

قرار Decision No. 90 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في شيحين (محافظة الجنوب)

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 01/03/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في شيحين م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة شيحين­ قضاء صور. مركزها: بلدة شيحين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتنب بها. رأسمالها الاساسي: /550,000/ ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين الآلات الزراعية اللازمة. 2­ تأمين المستلزمات الزراعية من بذار واسمدة وادوية. 3­ الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة الندوات والدورات التدريبية. 4­ الاهتمام بتصريف الانتاج الزراعي للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/06/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه