ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"لجنة تجار المنصورية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4378/2
تاريخ 27/09/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار المنصورية». مركزها: المنصورية ـ شارع وليم فريد الخوري ـ ملك جورج مارون موسى ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تنظيم التجارة وتحسين أداءها في المنصورية. 2 ـ المساهمة في إنماء بلدة المنصورية. المؤسسون السادة: جورج مارون جرجس موسى خليل إيليا الخوري كبريال سيمون عبود الياس زياده الحاج ميشلين جورج أبو عراج جورج يوسف نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج مارون جرجس موسى.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر