All legislation

مرسوم Decree No. 3346 06/07/2000

الاجازة لجمعية التنمية الثقافية والاجتماعية بفتح مدرسة خاصة في الغازية (قضاء صيدا) باسم: "مدرسة روضة الطفولة الجديدة".

Type
مرسوم · Decree
Number
3346
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2460-2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3346 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنمية

الثقافية والاجتماعية مركزها الغازية

(قضاء صيدا) المسجل بالرقم 258/12 تاريخ

12/01/98 وتاريخ 07/06/2000 والمتضمن طلبها

الموافقة لها على اعطائها اجازة بفتح مدرسة

خاصة في الغازية (قضاء صيدا) باسم "مدرسة

روضة الطفولة الجديدة"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية التنمية الثقافية والاجتماعية­ مركزها الغازية (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية مختلطة على العقار رقم 2402 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا) ملك بلدية الغازية باسم "مدرسة روضة الطفولة الجديدة" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون