المادة 3
مادة 3: تستفيد المؤسسات الصناعية الجديدة التي تنشأ في النطاق الجغرافي المحدد, من احكام الفقرة الثانية من المادة الخامسة مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته التي تعفي من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ضمن شروط معينة, المؤسسات الصناعية التي تنشأ في المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها. ويستفيد كل اول مصنع يقام خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في كل قرية في المناطق المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وكذلك المصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى تلك المناطق, من الاعفاء من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات المنصوص عنه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 16/09/1983