ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية
والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
147/99-2000 تاريخ 04/04/2000)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/03/2000
و21/06/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من المؤسسة الفرنسية ASSOCIATION FARAH FRANCE بوليصة الشحن -270 22642605 الى المركز الوطني للتنمية والتأهيل عبيه بقيمة/4556/ اربعة الاف وخمسمائة وستة وخمسين فرنك فرنسي تتضمن قرطاسية والعابا تربوية تستخدم في عملية التأهيل والتعليم للاطفال.
مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من الرسم الجمركي البالغ 6/ من القيمة, الهبة المقدمة من جمعية ريمون وعايدا نجار الخيرية الى مستشفى مار يوسف لراهبات الصليب وهي اربعة مصاعد كهربائية مع التجهيزات التابعة لها لزوم البناء الجديد التابع للمستشفى وهي على الشكل التالي: 1 مصعد كهربائي عدد/2/ مع التجهيزات التابعة لهما ماركة MITSULIFT AND EQUIPMENT فاتورة PROFORMA INVOICE NOV 99/24 قيمتها الاجمالية /5400/ د. أ. 2 مصعد كهربائي عدد/2/ مع التجهيزات التابعة لهما (24 صندوق) ماركة TYPE DUBA 14 (1050) 2560-5/5 فاتورة: IB5-X-99-0342-02 قيمتها الاجمالية /47586/ د. أ.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم