All legislation

قرار Decision No. 80 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية انتاجية وحرفية "النور" في كفرمشكي (محافظة البقاع)

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2494-2495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 15/03/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية" النور" في كفرمشكي مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفرمشكي وجوارها. مركزها: بلدة كفرمشكي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب بها. الرأسمال الاساسي:/1200,000/ ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ توضيب المونة الريفية وانتاج الخضار والفاكهة الحالية من المواد والاسمدة الكيمائية والهرمونات. 2­ تسويق الانتاج المصنع. 3­ القيام بأعمال حرفية مختلقة وتسويقها. 4­ تصنيع الانتاج الحيواني وتسويقه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المقرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30/06/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه