All legislation

قرار Decision No. 88 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في كونين (محافظة الجنوب)

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2499-2500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 23/02/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كونين م.م". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كونين. مركزها: بلدة كونين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. مسؤوليتها: محدودة المؤولية بقيمة الاسهم المكتتب بها. راسمالها الاساسي: /550,000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- توفير جميع المعدات الزراعية اللازمة للاعضاء. 2- تأمين المستلزمات الزراعية من ادوية واسمدة وبذور. 3- الاهتمام بالارشاد الزراعي والتوعية من خلال اجراء ندوات ودورات تدريبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طرييه