المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في كونين م.م". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كونين. مركزها: بلدة كونين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. مسؤوليتها: محدودة المؤولية بقيمة الاسهم المكتتب بها. راسمالها الاساسي: /550,000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- توفير جميع المعدات الزراعية اللازمة للاعضاء. 2- تأمين المستلزمات الزراعية من ادوية واسمدة وبذور. 3- الاهتمام بالارشاد الزراعي والتوعية من خلال اجراء ندوات ودورات تدريبية.