المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في دير قانون رأس العين م.م." /صور/. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير قانون رأس العين /صور/. مركزها: بلدة الطيبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/800,000/ل.ل. ثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين الآلات الزراعية اللازمة للمزارعين. 2 المساعدة على تأمين البذار والسماد والادوية للمزارعين. 3 اقامة الدورات والندوات بغية ارشاد المزارعين. 4 المساعدة على تصريف الانتاج للمزارعين.