All legislation

قرار Decision No. 89 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في دير قانون - راس العين (محافظة الجنوب)

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2500-2501
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 11/03/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في دير قانون رأس العين م.م." /صور/. مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير قانون رأس العين /صور/. مركزها: بلدة الطيبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي:/800,000/ل.ل. ثمانماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين الآلات الزراعية اللازمة للمزارعين. 2­ المساعدة على تأمين البذار والسماد والادوية للمزارعين. 3­ اقامة الدورات والندوات بغية ارشاد المزارعين. 4­ المساعدة على تصريف الانتاج للمزارعين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه