المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدة الريف». مركزها: شويا ـ شارع القيصرية ـ ملك منصور الجميل ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات للعائلات والأولاد الفقراء واليتامى والاعتناء بهم مادياً واجتماعياً وتربوياً. 2 ـ تنمية روح التعاون والمحبة حقوقاً وقيماً لما فيه خيرهم الأزلي والروحي والاجتماعي. 3 ـ المشاركة مع سائر الجمعيات الخيرية والدينية بروح الانتماء الإيماني إلى الكنيسة الجامعة والتعاون مع سائر الديانات المساوية بروح الالتزام والأخوة والمساواة. المؤسسون السادة: منصور نصري الجميل يوسف حبيب المعروف حبو حبو صليبي حنا زكا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف حبيب المعروف حبو حبو.