All legislation

علم وخبر Notice of association No. 92 03/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدة الريف" مركزها: شويا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
92
Date
03/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2482-2483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 92 تاريخ 03/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية سيدة الريف" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2724/2

تاريخ 24/04/1996

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدة الريف». مركزها: شويا ـ شارع القيصرية ـ ملك منصور الجميل ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات للعائلات والأولاد الفقراء واليتامى والاعتناء بهم مادياً واجتماعياً وتربوياً. 2 ـ تنمية روح التعاون والمحبة حقوقاً وقيماً لما فيه خيرهم الأزلي والروحي والاجتماعي. 3 ـ المشاركة مع سائر الجمعيات الخيرية والدينية بروح الانتماء الإيماني إلى الكنيسة الجامعة والتعاون مع سائر الديانات المساوية بروح الالتزام والأخوة والمساواة. المؤسسون السادة: منصور نصري الجميل يوسف حبيب المعروف حبو حبو صليبي حنا زكا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف حبيب المعروف حبو حبو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر