ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
المالية والشؤون الاجتماعية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
150/99-2000 تاريخ 12/04/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000
و21/06/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة, الهبة المقدمة من المؤسسة الخيرية الكندية المسماة: Collaboration Sante Internationale الى مستشفى الصليب للامراض العقلية والنفسية وهي تجهيزات ومعدات طبية مستعملة ومحملة بالمستوعب رقم Triu 535216-2.
مادة 2: ينaر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ميشال موسى