All legislation

مرسوم Decree No. 3333 05/07/2000

قبول هبة مقدمة من وزارة الشؤون الخارجية في الحكومة الفرنسية لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3333
Date
05/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3333 تاريخ 05/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا

سيما المادة 52 منه

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/05/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية (قسم المساعدات الانسانية) في الحكومة الفرنسية الى وزارة الصحة العامة وهى معدات وتجهيزات طبية لصالح مستشفى السكسكية الحكومي, مكونة من ثمانية وعشرين صندوقا وست بالات بوزن اجمالى قدرة ثمانمائة واربعة وتسعون/894/ كلغ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم