All legislation

مرسوم Decree No. 3349 06/07/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العباسية (قضاء صور) باسم: "ثانوية الهدف"

Type
مرسوم · Decree
Number
3349
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2461-2462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3349 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على استدعاء السيد عاطف عبد عون

المسجل بالرقم 2816/12 تاريخ 22/01/1999

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة

في العباسية (قضاء صور) باسم "ثانوية الهدف"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد عاطف عبد عون المولود عام 1943 في صلحا (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم/222/ من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور) باسم "ثانوية الهدف". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون