ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/05/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الاعلام اللبنانية, والبالغة قيمتها ماية الف دولار اميركي, ما يوازي /150750000/ ل. ل., بموجب شيك صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم برامج وزارة الاعلام وانشطتها الاعلامية الموجهة لنصرة الجنوب وصموده.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29402 هبات جارية من حكومات اجنبية /150750000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 12 وزارة الاعلام الفصل 1 الاعلام الوظيفة 254 الاعلام والنشر البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 علاقات عامة اخرى /150750000/ ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاعلام
الامضاء: انور الخليل
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم