All legislation

مرسوم Decree No. 3342 06/07/2000

قبول هبة نقدية مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الاعلام

Type
مرسوم · Decree
Number
3342
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3342 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/05/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الاعلام اللبنانية, والبالغة قيمتها ماية الف دولار اميركي, ما يوازي /150750000/ ل. ل., بموجب شيك صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم برامج وزارة الاعلام وانشطتها الاعلامية الموجهة لنصرة الجنوب وصموده.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294­ الهبات الجارية الداخلية البند 29402­ هبات جارية من حكومات اجنبية /150750000/ ل. ل. (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 12­ وزارة الاعلام الفصل 1­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9­ علاقات عامة اخرى /150750000/ ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم