All legislation

قرار Decision No. 376 07/07/2000

تعديل القرار رقم 157/أ.ت تاريخ 10/10/1980 والقرار رقم 85/أ.ت تاريخ 28/ 07/1981 والقرار رقم 292/أ.ت تاريخ 22/05/2000 لجهة تعديل اسم الشركة العربية العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
376
Date
07/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2491-2492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 376 تاريخ 07/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ

18/06/1999 ولا سيما المادتين 5 و6 منه,

بناء على القرار رقم 157/1/أ.ت تاريخ

10/10/1980 المتعلق بالترخيص للشركة العربية

العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.

بتعاطي عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع

الثاني والثالث والرابع والقرار رقم 85/1/أ.ت

تاريخ 28/07/1981 بالترخيص لها بتعاطي عمليات

الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة)

والقرار رقم 292/أ.ت تاريخ 22/05/2000 بتعاطي

عمليات الضمان واعادة الضمان في الفرع الخامس

(ضمان القروض والتسليفات),

بناء على القرار المتخذ في الجمعية العمومية

غير العادية المنعقدة بتاريخ 02/06/2000

والتي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح

"شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين

ش .م.ل." (ميدغلف).

بناء على الطلب المقدم من الشركة العربية

العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 157/أ.ت تاريخ 10/10/1980 والقرار رقم 85/أ.ت تاريخ 28/07/1981 والقرار رقم 292/أ.ت تاريخ 22/05/2000 لجهة تسمية الشركة العربية العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. بحيث تصبح شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل. (ميدغلف) والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت, في 7 تموز 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي