ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ
18/06/1999 ولا سيما المادتين 5 و6 منه,
بناء على القرار رقم 157/1/أ.ت تاريخ
10/10/1980 المتعلق بالترخيص للشركة العربية
العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.
بتعاطي عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع
الثاني والثالث والرابع والقرار رقم 85/1/أ.ت
تاريخ 28/07/1981 بالترخيص لها بتعاطي عمليات
الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة)
والقرار رقم 292/أ.ت تاريخ 22/05/2000 بتعاطي
عمليات الضمان واعادة الضمان في الفرع الخامس
(ضمان القروض والتسليفات),
بناء على القرار المتخذ في الجمعية العمومية
غير العادية المنعقدة بتاريخ 02/06/2000
والتي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح
"شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين
ش .م.ل." (ميدغلف).
بناء على الطلب المقدم من الشركة العربية
العالمية للتأمين واعادة التأمين ش .م.ل.,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي: