All legislation

مرسوم Decree No. 3369 10/07/2000

تعيين قاض في لجان القيد العليا في الدوائر الانتخابية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
3369
Date
10/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3369 تاريخ 10/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب)

بناء على المرسوم رقم 2464 تاريخ 14/02/2000

(تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية)

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد

خليل رحال المتضمن طلب اعتذاره من رئاسة

لجنة القيد الثانية في دائرة منطقة مدينة

بيروت الاولى

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد ماجد مزيحم رئيساً للجنة القيد الثانية في دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى بدلاً من القاضي السيد خليل رحال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر