المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد ماجد مزيحم رئيساً للجنة القيد الثانية في دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى بدلاً من القاضي السيد خليل رحال.
مرسوم Decree No. 3369 10/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب)
بناء على المرسوم رقم 2464 تاريخ 14/02/2000
(تعيين لجان القيد في الدوائر الانتخابية)
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد
خليل رحال المتضمن طلب اعتذاره من رئاسة
لجنة القيد الثانية في دائرة منطقة مدينة
بيروت الاولى
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد ماجد مزيحم رئيساً للجنة القيد الثانية في دائرة منطقة مدينة بيروت الأولى بدلاً من القاضي السيد خليل رحال.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر