ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يلي:
المواد
يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية الكيماوية والعضوية والصلبة والسائلة الى الشرطين التاليين:
* ترفق البضاعة المستوردة بشهادة تحليل وانتاج من بلد المنشأ تبين محتويات الاسمدة وتركيبها.
* تخضع الاسمدة الكيماوية المركبة (لاكثر من عنصر غذائي) المستوردة الى فحص او معاينة مخبرية محلية تجري في اي من مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, او اي مختبر معترف به رسميا او اي مختبر تحدده وزارة الزراعة عند الاقتضاء, وذلك للتاكد من صحة المعلومات الواردة في شهادة التحليل من بلد المنشأ ومدى فعالية السماد.
كما يمكن ان تخضع الاسمدة البسيطة غير المركبة للفحوصات نفسها في حالات يعود تقديرها لموظفي وزارة الزراعة في مراكز المراقبة الحدودية.
في حال اخضاع اي عينة لفحوصات مخبرية في مختبرين مختلفين وظهور تباين في نتائج التحليلين يعود لوزارة الزراعة تحديد مختبر ثالث للفصل في التباين.
يكلف موظفو مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي اخذ العينات وارسالها الى المختبرات للفحص .
تخضع الاسمدة الازوتية التى تزيد نسبة الازوت فيها عن 34% بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القرار الى اجازة استيراد مسبقة من وزارة الدفاع الوطني.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 45/1 تاريخ 11/03/1995 .
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 05/04/2000
وزير الزراعة
سليمان فرنجية