المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في محيبيب قضاء مرجعيون م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة محيبيب. رأسمالها الاساسي: /550,000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. مركزها: بلدة محيبيب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين الالات الزراعية اللازمة في البلدة. 2- تأمين كافة المستلزمات الزراعية من بذار وادوية واسمدة زراعية. 3- الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة الندوات والدورات التدريبية.