All legislation

قرار Decision No. 92 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في بيت ليف - (محافظة الجنوب)

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2502
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 06/03/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في بيت ليف م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بيت ليف. مركزها: بلدة بيت ليف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي:/600,000/ل.ل. ستماية الف ليرة لبنانية اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1­ تأمين الآلات الزراعية اللازمة للاعضاء. 2­ تأمين كافة المستلزمات من بذار واسمدة وادوية زراعية. 3­ الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة الندوات والدورات التدريبية. 4­ الاهتمام بتصريف الانتاح الزراعي للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2000 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه