All legislation

مرسوم Decree No. 3326 05/07/2000

تعيين قاض رئيسا لهيئة التفتيش القضائي

Type
مرسوم · Decree
Number
3326
Date
05/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3326 تاريخ 05/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983

وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما

المادة 100 منه

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/06/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد طارق زيادة القاضي من الدرجة العشرين رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز وعين رئيساً لهيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم