المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية العراق لصالح لبنان وهي كميات من النفط الخام بما يساوي عشرة ملايين دولار اميركي دعما للبنان وشعبه.
مرسوم Decree No. 3332 05/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية العراق لصالح لبنان وهي كميات من النفط الخام بما يساوي عشرة ملايين دولار اميركي دعما للبنان وشعبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم