All legislation

مرسوم Decree No. 3332 05/07/2000

قبول هبة (كميات من النفط العراقي) مقدمة من جمهورية العراق الى لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3332
Date
05/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2357-2358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3332 تاريخ 05/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية العراق لصالح لبنان وهي كميات من النفط الخام بما يساوي عشرة ملايين دولار اميركي دعما للبنان وشعبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم