ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة مختاري مدينة صيدا" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
3553/2 تاريخ 10/06/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مختاري مدينة صيدا». مركزها: صيدا ـ شارع سراي صيدا الحكومي ـ ملك دندشلي. غايتها: 1 ـ توحيد جهود المختارين لتصب في الخدمة العامة من ثقافية واجتماعية ليتمكن كل مختار من القيام بوظيفته أمام الدوائر حسب قانون المختارين الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته السابقة أو اللاحقة. المؤسسون السادة: مختار زكي طالب محمد رضوان عبد السلام القطب الياس يوسف الجيز نزيه مصطفى حيدر أحمد فاروق محمد خير الحبال محمد حسن حجازي إبراهيم سعد الدين عنتر زياد محمود حمود أحمد خضر الغربي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رضوان عبد السلام القطب.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر