All legislation

علم وخبر Notice of association No. 97 06/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة مختاري مدينة صيدا" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
97
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2486-2487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 97 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة مختاري مدينة صيدا" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3553/2 تاريخ 10/06/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة مختاري مدينة صيدا». مركزها: صيدا ـ شارع سراي صيدا الحكومي ـ ملك دندشلي. غايتها: 1 ـ توحيد جهود المختارين لتصب في الخدمة العامة من ثقافية واجتماعية ليتمكن كل مختار من القيام بوظيفته أمام الدوائر حسب قانون المختارين الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته السابقة أو اللاحقة. المؤسسون السادة: مختار زكي طالب محمد رضوان عبد السلام القطب الياس يوسف الجيز نزيه مصطفى حيدر أحمد فاروق محمد خير الحبال محمد حسن حجازي إبراهيم سعد الدين عنتر زياد محمود حمود أحمد خضر الغربي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رضوان عبد السلام القطب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر