المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد فرح للعلوم التمريضية " على العقار 1384 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 3347 06/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناظم حسن
حيدر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3737/6 تاريخ 03/09/1999
والمتضمن الترخيص له بانشاء معهد فني خاص في
العمروسية (قضاء عاليه) باسم "معهد فرح
للعلوم التمريضية"
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ناظم حسن حيدر المولود سنة 1953 بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد فرح للعلوم التمريضية " على العقار 1384 من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة
العناية التمريضية الاطر الوسطى الامتياز الفني العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: امينة سر طبيب مساعدة صحية مسعف طوارىء الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون