All legislation

مرسوم Decree No. 3366 07/07/2000

تعيين قاض مستشارا بالوكالة في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (فضيلة الشيخ عبد الحليم شرارة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3366
Date
07/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2359-2360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3366 تاريخ 07/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 06/07/1962 وتعديلاته,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 29 تاريخ 22/06/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين فضيلة الشيخ عبد الحليم شرارة قاضي ضاحية بيروت الجنوبية (رقمه المالي 3/174) مستشاراً بالوكالة لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، وانتدب إلى محكمة ضاحية بيروت الجنوبية (الغبيري) إضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم