المادة 1
مادة 1: عين فضيلة الشيخ عبد الحليم شرارة قاضي ضاحية بيروت الجنوبية (رقمه المالي 3/174) مستشاراً بالوكالة لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، وانتدب إلى محكمة ضاحية بيروت الجنوبية (الغبيري) إضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3366 07/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 06/07/1962 وتعديلاته,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 29 تاريخ 22/06/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين فضيلة الشيخ عبد الحليم شرارة قاضي ضاحية بيروت الجنوبية (رقمه المالي 3/174) مستشاراً بالوكالة لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا، وانتدب إلى محكمة ضاحية بيروت الجنوبية (الغبيري) إضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم