ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة اصدقاء دار السعادة للمسنين"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 3339/2 تاريخ 19/05/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أصدقاء دار السعادة للمسنين». مركزها: كسارة ـ ملك الراهبات المخلصيات ـ قضاء زحله. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمسنين عن طريق تأمين العناية بهم. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين المسكن والطبابة والرعاية. 3 ـ تأمين أجواء عائلية سليمة لمن حرموا منها. 4 ـ القيام بنشاطات تثقيفية للمسنين. المؤسسون السادة: الأم سيمون جورج سيدي الأخت كلاديس الياس الصباغ نبيه إبراهيم جبور إبراهيم ألفرد طرابلسي الأخت للي داود برشان ميشال خليل نحاس مارون الياس مسلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأم سيمون جورج سيدي.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر