All legislation

علم وخبر Notice of association No. 96 07/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "رابطة اصدقاء دار السعادة للمسنين" مركزها: كسارة - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
96
Date
07/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2485-2486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 96 تاريخ 07/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة اصدقاء دار السعادة للمسنين"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3339/2 تاريخ 19/05/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة أصدقاء دار السعادة للمسنين». مركزها: كسارة ـ ملك الراهبات المخلصيات ـ قضاء زحله. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمسنين عن طريق تأمين العناية بهم. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة لتأمين المسكن والطبابة والرعاية. 3 ـ تأمين أجواء عائلية سليمة لمن حرموا منها. 4 ـ القيام بنشاطات تثقيفية للمسنين. المؤسسون السادة: الأم سيمون جورج سيدي الأخت كلاديس الياس الصباغ نبيه إبراهيم جبور إبراهيم ألفرد طرابلسي الأخت للي داود برشان ميشال خليل نحاس مارون الياس مسلم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأم سيمون جورج سيدي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر