All legislation

مرسوم Decree No. 3374 10/07/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3374
Date
10/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3374 تاريخ 10/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /12500000/ل.ل. (فقط اثنا عشرة مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 9 ـ المحاكم الشرعية الجعفرية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها /12500000/ل.ل. (فقط اثنا عشرة مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم