المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد مروان كركبي، رئيساً للجنة القيد العليا في دائرة جبل لبنان الأولى (قضاء جبيل ـ قضاء كسروان) بدلاً من القاضي السيد جوزف غمرون.
مرسوم Decree No. 3368 10/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000
(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
بناء على المرسوم رقم 2463 تاريخ 14/02/2000
(تعيين لجان القيد العليا في الدوائر
الانتخابية)
بناء على الاستدعاءين المقدمين من القاضيين
السيدين جوزف غمرون وسعد جبور المتضمنين طلب
اعفاء كل منهما من رئاسة لجنة القيد العليا
في دائرتي جبل لبنان الاولى والرابعة
بناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد مروان كركبي، رئيساً للجنة القيد العليا في دائرة جبل لبنان الأولى (قضاء جبيل ـ قضاء كسروان) بدلاً من القاضي السيد جوزف غمرون.
مادة 2: عين القاضي السيد نعمه لحود، رئيساً للجنة القيد العليا في دائرة جبل لبنان الرابعة (قضاء الشوف) بدلاً من القاضي السيد سعد جبور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 10 تموز 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر