المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الطيبة م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الطيبة. رأسمالها الاساسي: /550,000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. مركزها: بلدة الطيبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /500,000/ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين الالات الزراعية اللازمة بأسعار تشجيعية للاعضاء. 2- تأمين كافة المستلزمات الزراعية من بذور وادوية واسمدة. 3- الاهتمام بالارشاد الزراعي واقامة الندوات والدورات في مختلف الميادين الزراعية.