All legislation

قرار Decision No. 84 30/06/2000

انشاء جمعية تعاونية زراعية في الطيبة (محافظة النبطية)

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
30/06/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 30/06/2000
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 21/02/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الطيبة م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الطيبة. رأسمالها الاساسي: /550,000/ل.ل. خمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية. مركزها: بلدة الطيبة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /500,000/ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين الالات الزراعية اللازمة بأسعار تشجيعية للاعضاء. 2- تأمين كافة المستلزمات الزراعية من بذور وادوية واسمدة. 3- الاهتمام بالارشاد الزراعي واقامة الندوات والدورات في مختلف الميادين الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2000 المديرالعام للتعاونيات جوزف طربيه