ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 03/03/2000
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمربي المواشي في شرقي العاصي المخبية م.م.". مدتها: /20/ سنة عشرون سنة. نطاق عملها: سهل البقاع وجوارها شرقي نهر العاصي. مركزها: المخبية. مسؤوليتها: محدودة بثلاثة اضعاف الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /2,000,000/ ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاء اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تسويق الانتاج من الحليب. 2 تأمين مستلزمات المواشي (ادوية اعلاف...).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2000
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طرييه