All legislation

علم وخبر Notice of association No. 93 04/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار شارع عزمي ومتفرعاته" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
93
Date
04/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2483-2484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 93 تاريخ 04/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "لجنة تجار شارع عزمي ومتفرعاته"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3688/2 تاريخ 29/06/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة تجار شارع عزمي ومتفرعاته». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ ملك ابشي ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة على ازدهار شارع عزمي ومتفرعاته من جميع الوجوه. 2 ـ العمل على الاهتمام بنظافة وإنارة شارع عزمي ومتفرعاته. 3 ـ العمل على إقامة مشاريع تهدف إلى تحسين منطقة عزمي التنظيمية والدعائية. 4 ـ العمل على تقوية النشاط التجاري في شارع عزمي ومتفرعاته. 5 ـ العمل على إيجاد روابط وثيقة من التعاون والتفاهم بين جميع التجار. المؤسسون السادة: محمد نزار محمد صبحي أبو دان طلال منير بارودي جرجي نقولا شدراوي غسان أمين ستيته المصري سعدي صلاح أديب عبد الواحد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعدي صلاح أديب عبد الواحد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر