ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ
16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة...),
بناء على القانون رقم 137/59 تاريخ 12/06/1959
(الاسلحة والذخائر) وتعديلاته لا سيما القانون
رقم 72 تاريخ 31/03/1999,
بناء على القرار رقم 90/1 تاريخ 05/04/2000,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الرابعة من القرار رقم 90/1 تاريخ 05/04/2000 بحيث تقرا كما يلي: "يخضع نترات الامونياك المحتوي على آزوت بنسبة تفوق 33.5% بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القرار, للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137/59 (قانون الاسلحة والذخائر)".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.
بيروت في 05/07/2000
وزير الزراعة
سليمان فرنجية