All legislation

علم وخبر Notice of association No. 95 06/07/2000

تأسيس جمعية باسم: "اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
95
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2484-2485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 95 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4543/2 تاريخ 19/10/1999

وبعد موافقةالمراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين». مركزها: بيروت ـ الظريف ـ شارع ماري عدي ـ مركز توفيق طبارة. غايتها: 1 ـ جمع جمعيات المعاقين وضمها في بوتقة عمل واحدة لما فيه خير ومصلحة المعاقين في لبنان. 2 ـ التنسيق ما بين الجمعيات المنتسبة للاتحاد والعمل على إيجاد قواسم مشتركة تكون حافزاً للعمل المشترك. 3 ـ وضع سياسة عريضة لكيفية التحرك في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة للمعاقين. 4 ـ استصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإعطاء المعاقين كافة حقوقهم، وذلك عبر الاتصال بأجهزة الدولة الفاعلة في هذا المجال. 5 ـ تحسين أداء الجمعيات المنتسبة عبر تبادل الخبرات فيما بينها. 6 ـ تطوير نظام العمل الاجتماعي في لبنان عبر الاتصال بالجمعيات والاتحادات والمنظمات العربية والدولية الفاعلة في الحقل الإنساني وتبادل المعلومات والأفكار معها. 7 ـ تحسين وتطير قطاع الخدمات الاجتماعية التي تؤديها الجمعيات المنتسبة للاتحاد، وذلك عبر التوجيه وتنسيق النشاطات والبرامج فيما بينها. المؤسسون السادة: نسيب جهاد وحيد الصلح مؤنس كفلى عبد الوهاب ندا أحمد اسماعيل بسام يوسف نكد باسم علي حمدان إبراهيم إسماعيل عبد الله حسن محمد شكرون موسى السيد جعفر شرف الدين مؤسسة الأمل للمعاقين منتدى المعاقين في الشمال جمعية رعاية المعاق الخيرية منتدى المعاقين الجمعية الوطنية لحقوق المعاق رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين جمعية الكفيف الجنوبي جمعية أصدقاء المعاقين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إبراهيم إسماعيل عبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 تموز 2000 وزير الداخلية ميشال المر