المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بسول وحنينة" الى المديرية العامة للامن العام وهي سيارة نوع اتوكار طراز باص, صنع 1998 ابيض اللون في وسطه زنار ازرق, رقم الشاسي: AWA 29005
مرسوم Decree No. 3340 06/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بسول وحنينة" الى المديرية العامة للامن العام وهي سيارة نوع اتوكار طراز باص, صنع 1998 ابيض اللون في وسطه زنار ازرق, رقم الشاسي: AWA 29005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم