All legislation

مرسوم Decree No. 3340 06/07/2000

قبول هبة مقدمة من شركة "بسول وحنينه" الى المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
3340
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3340 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/03/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "بسول وحنينة" الى المديرية العامة للامن العام وهي سيارة نوع اتوكار طراز باص, صنع 1998 ابيض اللون في وسطه زنار ازرق, رقم الشاسي: AWA 29005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم