المادة 1
مادة 1: يصحح في المرسوم رقم 2842 تاريخ 25/04/2000 عبارة وردت خطا في الحيثيات وتصبح "بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسان شكيب منذر ومالك شكيب منذر بدلا من السيدين حسان وشكيب منذر" والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 3345 06/07/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على المرسوم رقم 2842 تاريخ 25/04/2000
(والمتضمن الاجازة للسيدين حسان شكيب منذر
ومالك شكيب منذر بفتح مدرسة خاصة لمراحل
الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية
مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, على العقار
رقم 189 من منطقة عترين العقارية (قضاء الشوف)
باسم "مدرسة اوكلاند اكاديمي")
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح في المرسوم رقم 2842 تاريخ 25/04/2000 عبارة وردت خطا في الحيثيات وتصبح "بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسان شكيب منذر ومالك شكيب منذر بدلا من السيدين حسان وشكيب منذر" والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون