All legislation

مرسوم Decree No. 3345 06/07/2000

تصحيح خطأ مادي في حيثيات المرسوم رقم 2842 تاريخ 25/04/2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3345
Date
06/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3345 تاريخ 06/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على المرسوم رقم 2842 تاريخ 25/04/2000

(والمتضمن الاجازة للسيدين حسان شكيب منذر

ومالك شكيب منذر بفتح مدرسة خاصة لمراحل

الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية

مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, على العقار

رقم 189 من منطقة عترين العقارية (قضاء الشوف)

باسم "مدرسة اوكلاند اكاديمي")

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المرسوم رقم 2842 تاريخ 25/04/2000 عبارة وردت خطا في الحيثيات وتصبح "بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسان شكيب منذر ومالك شكيب منذر بدلا من السيدين حسان وشكيب منذر" والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون